الفاضل الهندي

541

كشف اللثام ( ط . ج )

وعن أبي علي يجزئ الرجل في المقدم إصبع ، والمرأة ثلاث أصابع ( 1 ) . ولعله استند في الفرق إلى صحيح زرارة الذي سمعته الآن ، مع نحو خبر حماد عن الحسين : سأل الصادق عليه السلام عن رجل معتم يثقل عليه نزع العمامة للبرد ، قال : ليدخل أصابعه ( 2 ) . ويستحب المسح ( مقبلا ويكره مدبرا ) كما في المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والإصباح ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) وشرحه ( 8 ) ، ولا يحرم كما في الخلاف ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) وظاهر النهاية ( 11 ) والفقيه ( 12 ) ، وحكي عن السيد ( 13 ) للأصل والاطلاق وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ( 14 ) . وإنما يكره تفصيا من الخلاف ، واحتياطا لغلبة الاقبال ، ودليل الباقين الاحتياط . وقوله صلى الله عليه وآله : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ( 15 ) . وفي الخلاف الاجماع عليه ( 16 ) .

--> ( 1 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 86 س 18 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 293 ب 24 من أبواب الوضوء ح 2 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 21 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 100 . ( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 22 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 6 . ( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 145 . ( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 83 المسألة 31 . وفيه : ( لا يجوز ) . ( 10 ) الوسيلة : ص 50 وفيه ( ترك الاستقبال ) . ( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 219 . ( 12 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 45 ذيل الحديث 88 وفيه : ( عدم الجواز ) . ( 13 ) الإنتصار : ص 19 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 286 ب 20 من أبواب الوضوء ح 1 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 . ( 16 ) الخلاف : ج 1 ص 83 المسألة 31 .